الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 404

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 577 وبالنص التالي:
«إذا وجب تصدير الشيء المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه هذا الشيء، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 577 من المشروع، فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها كالآتي:
إذا وجب تصدير المبيع للمشتري، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
ـ وأصبح رقم المادة 449 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 449.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ واصبح رقمها 436.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
على أنه إذا كان البيع واجب التصدير إلى المشتري، فمكان التسليم إذا لم يوجد اتفاق على غيره هو المكان الذي يصل فيه الشيء إلى المشتري. فالعبرة بالوصول لا بالتصدير (مادة 577 من المشروع وقد أخذت عن المادة 406 من التقنين اللبناني ولا نظير لها في التقنين الحالي). ويترتب على ذلك أن هلاك الشيء في الطريق يتحمل تبعته البائع لا المشتري (انظر في هذا المعنى التقنين التونسي مادة 558 ـ 589 والتقنين المراكشي مادة 496 وقارن التقنين الألماني مادة 447 والتقنين البولوني مادة 301 والتقنين البرازيلي مادة 128 والتقنين الصيني مادة 374). على أن الأمر يتوقف على قصد المتعاقدين وعلى العرف في التجارة. والأولى أن يقتصر الحكم الذي أتى به المشروع على التقنين المدني ويأخذ بالحكم الآخر التقنين التجاري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *