Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 405
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 581 وبالنص التالي:
«إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 581 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها كالتالي:
إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن، إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع.
ـ وأصبح رقم المادة 450 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 450.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 437.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
هذه النصوص (581 ـ 583) تعرض لبيان تبعة هلاك المبيع قبل التسليم. وقد استبقى المشروع هنا أحكام التقنين الحالي، فجعل التبعة على البائع قبل التسليم، خلافاً للتقنينات اللاتينية، وأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية. وتطبيقاً لقواعد الفسخ في العقد الملزم للجانبين. أما بعد التسليم فبديهي أن تبعة الهلاك تكون على المشتري، وكذلك يكون الأمر إذا أعذر المشتري بالتسلم فلم يتسلم.
ويتبين من ذلك أن تبعة الهلاك تنتقل مع انتقال الحيازة لا مع انتقال الملكية. فلو هلك المبيع قبل التسليم وقبل تسجيل المبيع، كان هلاكه على البائع كما قدمنا. أما بعد التسليم وبعد تسجيل البيع فهلاكه على المشتري. وإذا هلك قبل التسليم وبعد تسجيل البيع فهلاكه على البائع. أما إذا هلك بعد التسليم وقبل تسجيل البيع فهلاكه على المشتري.