الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 410

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 588 وبالنص التالي:
«إذا توقى المشتري استحقاق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء شيء آخر، كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان. بأن يرد للمشتري المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 588 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها. وأصبح رقم المادة 455 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 455.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ واصبح رقمها 422.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
أما التيسير على البائع فيتحقق في أنه لو ظهر أن الأجنبي على حق في دعواه وكان المشتري قد توقى استحقاق المبيع كله أو بعضه باتفاق مع المستحق على أن يدفع له بدل المبيع مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر، صلحاً كان ذلك أو وفاء بمقابل، وسواء تم ذلك قبل رفع الدعوى الاستحقاق أو بعد رفعها، وسواء تدخل البائع في هذه الدعوى عند رفعها أو لم يتدخل، فإن للبائع أن يتخلص من ضمان الاستحقاق بأن يرد للمشتري ما يعوضه تماماً عما دفعه للمستحق، المبلغ الذي دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد وجميع المصروفات. وهذا حكم وجه العدالة فيه ظاهر. وهو مثل من الأمثلة النادرة في القانون على حق الاسترداد (انظر مثلين آخرين في استرداد الحصة الشائعة وفي استرداد الحق المتنازع فيه).
ويلاحظ أن هذا الحكم لا يطبق إلا إذا كان المشتري قد توقى استحقاق البيع باتفاقه مع المستحق. أما إذا لم يتوق هذا الاستحقاق وقضى للمستحق، فإنه يجب الرجوع إلى القواعد العامة، وهي تتفق مع ما نص عليه في كتاب مرشد الحيران (مادة 1506) من أنه «لو أثبت المستحق الاستحقاق وقضي له ثم دفع المشتري إليه شيئاً ما وأمسك المبيع. يكون هذا منه شراء للمبيع من المستحق وله أن يرجع على بائعه بالثمن».

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *