Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 412
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 590 وبالنص التالي:
1 ـ إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلاً بتكليف وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو عرفه لما أقدم على الشراء. كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة، على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.
2 ـ فإذا آثر المشتري استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 590 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي. وأصبح رقمها 457 في المشروع النهائي.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
استبدل بالمعيار الوارد في المادة معيار آخر هو الوارد في المادة 446 فقرة 1 توحيداً للمعايير فأصبح النص كما يأتي:
«إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلاً بتكليف يصبح معه قيام العقد عديم الجدوى بالنسبة إليه كان له…».
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 457.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة السابعة والعشرين:
تليت المادة 457 فرأى الحاضرون تمشياً مع التعديل الذي أدخل على المادة 446 الأخذ بنص المادة كما هي واردة في المشروع والعدول عن النص الوارد من مجلس النواب مع تعديل النص على الوجه الآتي:
1 ـ إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلاً بتكليف، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدراً لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة السابقة، على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.
2 ـ فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين في الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.
تقرير اللجنة:
رأت اللجنة عدم إقرار التعديل الذي أخذ به مجلس النواب والأخذ بالنص المقدم من الحكومة تمشياً مع تعديلها لأحكام المادة 446. واصبح رقم المادة 444.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا كان الاستحقاق جزئياً، فإن كان جسيماً بحيث لو كان المشتري قد عرفه وقت البيع لما أقدم على الشراء، كان هذا بالخيار بين رد ما بقي من المبيع مع المطالبة بالتعويض الكامل طبقاً لما هو مقرر في الاستحقاق الكلي، أو استبقاء المبيع مع المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق الجزئي طبقاً للقواعد العامة. (وقد تجنب المشروع أن يجعل التعويض بسبب الاستحقاق الجزئي هو دائماً قيمة الجزء الذي انتزعت ملكيته بالنسبة للقيمة الحقيقية للمبيع وقت الاستحقاق كما فعلت المادة 312 / 386 من التقنين الحالي). أما إذا كان الاستحقاق غير جسيم، فليس للمشتري أن يطلب الفسخ ولا يكون له إلا المطالبة بالتعويض طبقاً لما تقدم.