Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 413
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 591 وبالنص التالي:
1 ـ يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان الاستحقاق أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان. ويفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان، إذا كان الحق ظاهراً، أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري.
2 ـ ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 591 من المشروع. واقترح معالي السنهوري باشا تقسيم الفقرة الأولى إلى فقرتين لتمييز الحكمين كل منهما عن الآخر. فوافقت اللجنة وأصبح النص النهائي كالتالي:
1 ـ يجوز للمتعاقدين، باتفاق خاص، أن يزيدا في ضمان الاستحقاق، أو أن ينقصا منه، أو أن يسقطا هذا الضمان.
2 ـ ويفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهراً، أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري.
3 ـ ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه، إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي.
ـ وأصبح رقم المادة 458 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 458.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني في مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل واصبح رقمها 445.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 592 المقابلة للمادة 446 من القانون (تقابل المادة 414 سوري).