Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 414
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 592 وبالنص التالي:
1 ـ إذا اتفق على عدم الضمان، بقي البائع مع ذلك مسؤولاً عن أي استحقاق ينشأ من فعله. ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 ـ أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ من فعل الغير فإن البائع يكون مسؤولاً عن رد قيمة المبيع. إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع بسبب الاستحقاق أو أنه اشترى ساقط الخيار.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 592 من المشروع. واقترح معالي السنهوري باشا بعض تعديلات تجعل الحكم أكثر وضوحاً فوافقت اللجنة وأصبح نص المادة كالتالي:
1 ـ إذا اتفق على عدم الضمان، بقي البائع مع ذلك مسؤولاً عن أي استحقاق ينشأ عن فعله. ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
2 ـ أما إذا كان استحقاق المبيع قد نشأ بفعل الغير، فإن البائع يكون مسؤولاً عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت المبيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار.
ـ وأصبح رقم المادة 495 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 459.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعدل واصبح رقمها 446.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ تعرض هاتان المادتان (591 ـ 592) للاتفاق على تعديل الضمان. ومن الواضح أن الأحكام السابقة في ضمان الاستحقاق ليست من النظام العام ويجوز للمتعاقدين أن يتفقا على غيرها.
فلهما أن يزيدا في ضمان الاستحقاق، بأن يشترط المشتري على البائع مثلاً أن يرجع عليه في حالة الاستحقاق بجميع المصروفات حتى لو كانت كمالية وحتى لو كان البائع حسن النية.
ولهما أن ينقصا من الضمان، بأن يشترط البائع على المشتري مثلاً ألا يكون مسؤولاً عن رد الثمن حتى لو زادت قيمة المبيع على ذلك. ويجب لصحة الاتفاق على إنقاص الضمان ألا يكون البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي. ولهما أن يسقطا الضمان أصلاً. ويشترط هنا أيضاً ألا يكون البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي. كما يشترط ألا يكون الاستحقاق ناشئاً عن فعله. فإذا كان الاستحقاق ناشئاً عن فعل الغير ولم يتعمد البائع إخفاء حق هذا الغير، صح شرط عدم الضمان ولكن البائع يبقى مسؤولاً عن رد قيمة المبيع (أو رد الثمن كما هو الأمر في التقنين الحالي م 302 / 376) ويكون البائع غير مسؤول عن رد شيء ما إذا حجب شرط عدم الضمان أحد أمرين: علم المشتري بسبب الاستحقاق، أو شراؤه ساقط الخيار لأن البيع في هذه الحالة يكون عقداً احتمالياً.
2 ـ وإعلام البائع للمشتري بوجود حق ارتفاق على المبيع يعتبر شرطاً من البائع بعدم ضمانه لهذا الحق مقترناً بعلم المشتري بسبب الاستحقاق. فلا يرجع المشتري بشيء على البائع. ويقوم مقام إعلام البائع للمشتري بحق الارتفاق أن يكون هذا الحق ظاهراً للمشتري.
3 ـ والمشروع فيما تقدم من أحكام يتفق مع التقنين الحالي (انظر م 301 ـ 303 / 375 ـ 377) مصري.