الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 416

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 593 فقرة 3 وبالنص التالي:
لا يضمن البائع عيباً جرى العرف على التسامح فيه.

المشروع في لجنة المراجعة:
اقترح معالي السنهوري باشا فصل الفقرة الثالثة من المادة 593 لأنها تقرر حكماً مستقلاً. فوافقت اللجنة على ذلك ـ واصبح رقمها في المشروع النهائي (461).
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 461.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ واصبح رقمها 448.
ـ وافق مجس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يراجع بشأنها ما جاء بالفقرة (ج) من مذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 593 المقابلة للمادة 447 من القانون (المادة 415 سوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *