الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 421

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 599 وبالنص التالي:
«يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص، أن يزيدا في ضمان العيب. أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان. على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلاً إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 599 من المشروع فأقرته اللجنة مع حذف كلمة «العيب» للتناسق بينها وبين المواد الأخرى وأصبح نصها ما يأتي:
يجوز للمتعاقدين، باتفاق خاص، أن يزيدا في الضمان، أو أن ينقصا منه، أو أن يسقطا هذا الضمان. على أن كل شرط يسقط الضمان، أو ينقصه، يقع باطلاً إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشاً منه.
ـ وأصبح رقم المادة 466 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 466.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ أضافت اللجنة إلى آخر هذه المادة عبارة «غشاً منه» تمشياً مع نص المادة 425 وأصبح رقمها 453.

مذكرة المشروع التمهيدي:
ما تقدم من أحكام الضمان ليس من النظام العام. فيجوز الاتفاق على زيادة الضمان (كما لو اشترطت مدة أطول من سنة لرفع الدعوى) أو على إنقاصه (كما لو اشترطت مدة أقل من سنة أو اشترط قصر الضمان على العيوب التي لا تظهر إلا بعد الفحص الفني) أو على إسقاط الضمان أصلاً. غير أن الاتفاق على الانقاص أو الإسقاط باطل إذا اقترن بتعمد البائع لإخفاء العيب.
ويقتصر التقنين الحالي في نصوصه على صورة إسقاط الضمان. فيقرر جواز ذلك ما لم يكن قد ثبت علم البائع بالعيب (م 321 / 396). أما المشروع فيشترط لبطلان شرط الإسقاط أن يكون البائع قد تعمد إخفاء العيب كما تقدم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *