الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 423

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 601 وبالنص التالي:
«إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة، ثم ظهر خلل في المبيع، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة سنة من هذا الإخطار وإلا سقط حقه في الضمان».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 601 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد تعديل مدة رفع الدعوى من سنة إلى ستة شهور. وأصبح رقم المادة 468 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 468.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ أضافت اللجنة في نهاية المادة عبارة «كل هذا ما لم يتفق على غيره» لأن الأحكام الواردة في النص من قبيل القواعد المتممة التي يجوز الاتفاق على مخالفتها
ـ وأصبح رقمها 455.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
هذا نص جديد نقل من المشروع الفرنسي الإيطالي، ولا نظير له في التقنين الحالي. ويقصد به ضمان صلاحية المبيع في الأشياء الدقيقة (كالآلات الميكانيكية والسيارات ونحو ذلك). فإذا وجد شرط صريح بضمان البائع لصلاحية المبيع للعمل مدة معلومة، ثم ظهر خلل أثناء هذه المدة، فالواجب أن يخطر المشتري البائع في مدة شهر من ظهور الخلل وإلا سقط حقه في الضمان. وأن يرفع الدعوى في مدة سنة من هذا الإخطار ويجوز رفع الدعوى مباشرة وتعتبر صحيفتها إخطاراً كافياً. ولكن المشتري يعرض نفسه لتحمل مصروفات الدعوى إذا سلم البائع بحقه.
ويلاحظ أن ميعاد الإخطار في هذه الحالة قد تحدد بشهر، خلافاً لحالة ضمان العيب بوجه عام حيث نص على أن الإخطار يكون في الوقت الملائم. وغني عن البيان أنه يجوز الاتفاق على تعديل ميعاد الشهر وميعاد السنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *