الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 427

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 607 وبالنص التالي:
1 ـ إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له، ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة. هذا ما لم يمنح البائع للمشتري أجلاً بعد البيع.
2ـ وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع، حتى لو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا كان المشتري قد أضعف ما قدمه من تأمينات للوفاء بالثمن، أو كان في حالة إعسار يوشك معها أن يضيع الثمن على البائع ما لم يقدم المشتري كفيلاً.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 607 من المشروع. واقترح تعديل الفقرة الثانية بحذف الجزء الأخير منها وإحالة الحكم الوارد فيه إلى المادة 396 من المشروع فوافقت اللجنة وأصبح نص المادة ما يأتي:
1 ـ إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال، فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً أو كفالة. هذا ما لم يمنح البائع للمشتري أجلاً بعد البيع.
2 ـ وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع، حتى لو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن، إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقاً لأحكام المادة 396.
وبالرجوع إلى المادة 396 روئي إبدال عبارة «ما يكمل التأمين» فيها بعبارة «ضماناً كافياً» ليشمل النص الحالة التي يكون قد قدم فيها ضماناً خاصاً وغيرها من الأموال التي لا يوجد فيها مثل هذا الضمان وليكون في وسم المدين كذلك أن يقدم ضماناً عينياً أو شخصياً بحبس الأموال.
واصبح رقم المادة 472 في المشروع النهائي وقدمت بعد إبدال عبارة «حتى لو» إلى كلمة «لو» ورقم «396» إلى رقم «285» في الفقرة الثانية.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 472.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل مع استبدال رقم 273 برقم 285 وأصبح رقم المادة 459.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 612 المقابلة للمادة 461 من القانون (429 سوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *