Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 428
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم (608) وبالنص التالي:
1 ـ إذا حق للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي الثمن، فلا يجوز للمشتري أن يستولي على المبيع دون إذن من البائع، وإلا جاز لهذا البائع أن يسترد المبيع.
2 ـ على أنه إذا أهلك المبيع في يد المشتري، كان الهلاك عليه.
3 ـ أما إذا سلم البائع المبيع طوعاً، فليس له أن يسترده، ولكنه يحتفظ بحقه في المطالبة بفسخ العقد.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 608 من المشروع. فاقترح معالي السنهوري باشا حذف الفقرة الثالثة لعدم ضرورتها والنص في الفقرة الثانية على حكم الحالة العكسية لأنها أكثر خفاء. فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة النهائي ما يأتي:
1 ـ إذا استعمل البائع حقه في حبس المبيع حتى «يستوفي» الثمن، فليس للمشتري أن يستولي على المبيع دون إذن البائع، وإلا جاز للبائع أن يسترد المبيع.
2 ـ وفي جميع الأحوال إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري.
ـ وأصبح رقم المادة 473 في المشروع النهائي. وقدمت بعد إبدال كلمة «يستوفي» إلى كلمة «يدفع» في الفقرة الأولى.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
حذفت اللجنة الفقرة الأولى من المادة ونصها «إذا استعمل البائع حقه في حبس المبيع حتى يدفع الثمن فليس للمشتري أن يستولي على المبيع دون إذن البائع، وإذا جاز للبائع أن يسترد المبيع» لان هذه الفقرة تطبيق واضح للقواعد العامة لا ضرورة للنص عليها. فأصبحت المادة المقصورة على الفقرة الثانية بعد أن أضافت إليها اللجنة حالة ما إذا كان المبيع قد هلك بفعل البائع وهو حابس له. وقضت أن الهلاك في هذه الحالة يكون عليه لا على المشتري. وهذه الحالة محتملة الوقوع فوجد من المفيد النص عليها.
وأصبح نص المادة «إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على المشتري ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع».
ـ اصبح رقم المادة 473.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة كما أقرها مجلس النواب ـ واصبح رقم المادة 460.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يراجع بشأنه ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي على المادة 612 المقابلة للمادة 461 من القانون (429 سوري).