الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 434

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 632 وبالنص التالي:
1 ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً، وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك حتى لو وقع البيع على عقار ولم يسجل العقد.
2 ـ وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة، حتى لو أجاز المشتري العقد.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 632 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا إبدال عبارة «ولم يسجل العقد» الواردة في نهاية الفقرة الأولى بعبارة «سجل العقد أو لم يسجل» لأن أحكام الفقه اختلفت في بيع ملك الغير فرئي الاحتياط بالنص عليه صراحة. فوافقت اللجنة واصبح النص النهائي ما يأتي:
1 ـ إذا باع شخص شيئاً معيناً بالذات، وهو لا يملكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار سجل العقد أو لم يسجل.
2 ـ وفي كل حال، لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة، حتى لو أجاز المشتري العقد.
ـ اصبح رقم المادة 493 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 493.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني مع تغيير كلمتي «حتى لو» إلى «لو» في الفقرة الثانية. واصبح رقم المادة 466.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 634 من المشروع المقابلة للمادة 468 من القانون (436 من القانون السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *