الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 441

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 639 وبالنص التالي:
«من باع تركه، دون أن يفصل مشتملاتها. لا يضمن إلا ثبوت وراثته ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 639 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها. وأصبح رقمها 500 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 500.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 473.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ بيع الوارث نصيبه من التركة هو بيع لمجموع من المال. بما يشتمل عليه من حقوق وديون. وهو أهم من التخارج المعروف في الشريعة الإسلامية. فإن التخارج مقصور على بيع الوارث نصيبه لباقي الورثة. أما هذا البيع فقد يكون لوارث أو لغير وارث. وقد نقل المشروع نصوصه في هذا الموضوع من المشروع الفرنسي الإيطالي وهي نصوص أكثر وضوحاً وتفصيلاً من النص الذي اشتمل عليه التقنين الحالي (مادة350 /438).
2 ـ وتبين المادة 639 من المشروع أن هذا البيع ينطوي على شيء من الاحتمال والمغامرة. فإن البائع لا يضمن إلا ثبوت وراثته. أما ما يشتمل عليه نصيبه في الميراث من حقوق وديون فلا يضمن إلا ثبوت وراثته. أما ما يشتمل عليه نصيبه في الميراث من حقوق وديون فلا يضمن منها شيئاً. ولا نظير لهذا النص في التقنين الحالي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *