الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 443

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 641 وبالنص التالي:
«إذا كان البائع قد قبض غلة بعض أعيان التركة. أو استوفى بعض ما لها من الديون. أو باع شيئاً ما اشتملت عليه. وجب أن يرد كل ذلك للمشتري. ما لم يكن قد اشترط عند البيع عدم الرد».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 641 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديلات لفظية وأصبح نصها:
«إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من ديون أو باع شيئاً مما اشتملت عليه. وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه ما لم يكن عقد البيع قد اشترط صراحة عدم الرد».
ـ أصبح رقم المادة 502 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 502.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 475.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 444)
بقي تحديد علاقة المشتري بالبائع (وعلاقته بالغير) ففي العلاقة ما بين المشتري والبائع. بنقل البيع ملكية مجموعة من المال. هي نصيب الوارث في التركة إلى المشتري. ولكن لا تثبت صفة الوارث للمشتري بهذا البيع. والمفروض أن الوارث قد باع كل نصيبه في التركة، فإذا كان قبض غلة بعض الأعيان أو استوفى بعض ديون التركة أو باع شيئاً مما اشتملت عليه، وجب أن يرد كل ذلك المشتري، كما أن يستوفي من المشتري ما وفاة من ديون التركة وتكاليفها فإن التركة هي المدينة بذلك لا هو. وكذلك يستوفي كل ما يكون دائناً به للتركة. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. ويلاحظ أنه إذا كانت هناك إجراءات لنقل ملكية أعيان التركة إلى المشتري، وجب أن يستوفي كما إذا كان في أعيان التركة عقار، فإن التسجيل واجب ملكيته فيما بين المتعاقدين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *