Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 444
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 642 وبالنص التالي:
«يرد المشتري للبائع ما وفاة هذا من ديون التركة وتكاليفها. وكل ما يكون دائناً به للتركة. ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.»
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 642 من المشروع. واقترح بعض تعديلات لفظية وافقت عليها اللجنة وأصبح نصها:
«يرد المشتري للبائع ما وفاة من ديون التركة وبحسب للبائع كل ما يكون دائناً به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك».
ـ وأصبح رقم المادة 503 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم503.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 476.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
بقي تحديد علاقة المشتري بالبائع (وعلاقته بالغير) ففي العلاقة ما بين المشتري والبائع. بنقل البيع ملكية مجموعة من المال. هي نصيب الوارث في التركة إلى المشتري. ولكن لا تثبت صفة الوارث للمشتري بهذا البيع. والمفروض أن الوارث قد باع كل نصيبه في التركة، فإذا كان قبض غلة بعض الأعيان أو استوفى بعض ديون التركة أو باع شيئاً مما اشتملت عليه، وجب أن يرد كل ذلك المشتري، كما أن يستوفي من المشتري ما وفاة من ديون التركة وتكاليفها فإن التركة هي المدينة بذلك لا هو. وكذلك يستوفي كل ما يكون دائناً به للتركة. كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره. ويلاحظ أنه إذا كانت هناك إجراءات لنقل ملكية أعيان التركة إلى المشتري، وجب أن يستوفي كما إذا كان في أعيان التركة عقار، فإن التسجيل واجب ملكيته فيما بين المتعاقدين.