الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 448

الأعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 647 وبالنص التالي:
«لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها سواء أكان الشراء باسمهم أم باسم مستعار».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 647 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي ـ وأصبح رقمها 507 في المشروع النهائي.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
ـ وافقت اللجنة على المادة مع استبدال كلمة «بأسمائهم» بكلمة «باسمهم».
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 507.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة كما أقرها مجلس النواب ـ وأصبح رقمها 481.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 449)
في هذه النصوص تفصيل وزيادة بيان عما ورد في التقنين الحالي (مادة 258/325) من الوجوه الآتية:
1 ـ حددت النيابة عن البائع التي تمنع الشراء تحديداً أدق. فوسع المشروع من ناحية وضيق من ناحية أخرى. وسع في أنه أضاف إلى الأوصياء والوكلاء، القوَّام والمديرين والموظفين العامين فبسنديك والحارس المصفي (لأموال المعسر) والمصفي لشركة أو لتركة. وضيق في أنه أخرج الأولياء الشرعيين. فهؤلاء يتبع في شأنهم قانون الأحوال الشخصية. وينص المشروع على عدم الإخلال به. وتجيز الشريعة الإسلامية شراء الولي لنفسه مال الصغير.
2 ـ زيد على النواب، السماسرة والخبراء في الأموال المعهود إليهم في بيعها أو تقدير قيمتها لأن حكمة المنع فيهم متوافرة (مادة 647 من المشروع وقد نقلت عن التقنين التونسي م 569).
3 ـ نص المشروع صراحة على أن البيع ممنوع ولو كان بالمزاد أو كان باسم مستعار. والنص في الحالة الأولى يزيل لبساً وفي الحالة الثانية يواجه أمراً كثير الوقوع.
4 ـ أجاز المشروع تصحيح البيع (وهو باطل بطلاناً نسبيا لمصلحة البائع وقد قرر البطلان نص خاص لعلة تعارض المصلحة) لا بإجازة من تم البيع لحسابه فحسب، بل كذلك بإذن القضاء في البيع قبل حصوله كالوصي يستأذن المجلس الحسبي.
5 ـ عرض المشروع لتقدير التعويض في حالة ما إذا لم يجز العقد وبيع المال من جديد لمشتر أجنب. فإن المشتري الأول يتحمل في هذه الحالة على سبيل التعويض مصروفات البيع الثاني وما عسى أن يكون قد نقص من قيمة فمبيع وليس هذا إلا تطبيق للقواعد العامة (والأولى عدم ذكره فتحذف الفقرة الثانية من المادة 648).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *