Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 449
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 648 وبالنص التالي:
1 ـ على أنه يجوز في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، أن يجيز العقد من تم البيع لحسابه إذا توافرت فيه وقت الإجازة الأهلية الواجبة.
2 ـ فإذا رفض إجازة العقد. وبيع المال من جديد. تحمل المشتري الأول مصروفات البيع الثاني وما عسى أن يكون قد نقص من قيمة فمبيع.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 648 من المشروع. واقترح معالي السنهوري باشا حذف الجزء الأخير من الفقرة الثانية كلها. لأن حكمها مستفاد من القواعد العامة. فوافقت اللجنة على كل ذلك وأصبح نص المادة النهائي كما يلي:
«يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه».
ـ وأصبح رقم المادة 508 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 508.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت رقم 481.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
في هذه النصوص تفصيل وزيادة بيان عما ورد في التقنين الحالي (مادة 258/325) من الوجوه الآتية:
1 ـ حددت النيابة عن البائع التي تمنع الشراء تحديداً أدق. فوسع المشروع من ناحية وضيق من ناحية أخرى. وسع في أنه أضاف إلى الأوصياء والوكلاء، القوَّام والمديرين والموظفين العامين فبسنديك والحارس المصفي (لأموال المعسر) والمصفي لشركة أو لتركة. وضيق في أنه أخرج الأولياء الشرعيين. فهؤلاء يتبع في شأنهم قانون الأحوال الشخصية. وينص المشروع على عدم الإخلال به. وتجيز الشريعة الإسلامية شراء الولي لنفسه مال الصغير.
2 ـ زيد على النواب، السماسرة والخبراء في الأموال المعهود إليهم في بيعها أو تقدير قيمتها لأن حكمة المنع فيهم متوافرة (مادة 647 من المشروع وقد نقلت عن التقنين التونسي م 569).
3 ـ نص المشروع صراحة على أن البيع ممنوع ولو كان بالمزاد أو كان باسم مستعار. والنص في الحالة الأولى يزيل لبساً وفي الحالة الثانية يواجه أمراً كثير الوقوع.
4 ـ أجاز المشروع تصحيح البيع (وهو باطل بطلاناً نسبيا لمصلحة البائع وقد قرر البطلان نص خاص لعلة تعارض المصلحة) لا بإجازة من تم البيع لحسابه فحسب، بل كذلك بإذن القضاء في البيع قبل حصوله كالوصي يستأذن المجلس الحسبي.
5 ـ عرض المشروع لتقدير التعويض في حالة ما إذا لم يجز العقد وبيع المال من جديد لمشتر أجنب. فإن المشتري الأول يتحمل في هذه الحالة على سبيل التعويض مصروفات البيع الثاني وما عسى أن يكون قد نقص من قيمة فمبيع وليس هذا إلا تطبيق للقواعد العامة (والأولى عدم ذكره فتحذف الفقرة الثانية من المادة 648).