Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 454
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 659 وبالنص التالي:
1 ـ الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض. ويكون من شأن هذا التصرف أن يثري الموهوب له.
2 ـ ويجوز للواهب دون أن يتجرد بذلك عن نية التبرع. أو يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 659 من المشروع فأقرتها اللجنة مع حذف العبارة الأخيرة من الفقرة الأولى لعدم ضرورتها وأصبح نصها (كما ورد في المادة 454 أعلاه).
ـ وأصبح رقمها 513 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 513.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 486.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ يعرف المشروع الهبة تعريفا يميزها عن غيرها من أعمال التبرعات. فهي تشترك مع سائر التبرعات (كعارية الاستعمال والوديعة دون مقابل) في أنها تجعل الموهوب له يثري دون عوض. وفي أنها تقترن بنية التبرع. ولكنها تنفرد بخاصية هي أنها من أعمال التصرف. فالواهب يلتزم بنقل ملكية دون مقابل. ويترتب على ذلك أن الالتزام بعمل أو الامتناع عن عمل. كما في عارية الاستعمال والوديعة لا يكون هبة وان كان تبرعا. ولا يكون الامتناع عن الإثراء من باب أولى هبة. فإذا رفض الموصى له الوصية. أو رفض المستفيد في الاشتراط لمصلحة الغير الحق المشترط لمصلحته. فلا يعتبر ذلك هبة منها. كذلك لا يكون الإبراء من الدين والاشتراط لمصلحة الغير إلا هبة غير مباشرة. لأنها لا تشتمل على التزام بنقل الملكية.
2 ـ ولا ينفي نية التبرع أن يشترط الواهب عوضا لهبته. والعوض هو التزام ينشئه عقد الهبة في ذمة الموهوب له لمصلحة الواهب أو لمصلحة أجنبي أو للمصلحة العامة على تفصيل ما سيأتي. ويكون العوض عادة أقل من الهبة. ولا يجوز على كل حال أن يكون أكبر منها وإلا فإن الموهوب له أن يؤدي منه إلا بقدر الموهوب.
3 ـ ويلاحظ أن الهبة عقد يتم في حال الحياة. أما الهبة لما بعد الموت وتختلف عن الوصية في أنه لا يجوز الرجوع فيها إلا حيث يجوز الرجوع في الهبة. فباطلة ويكون الموهوب لورثة الواهب (مادة 504 فقرة ثانية من قانون الأحوال الشخصية).