الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 472

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 688 وبالنص التالي:
1 ـ إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب، بغير التراضي أو التقاضي كان مسؤولاً قبل الموهوب له عن هلاك الشيء سواء كان الهلاك بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال.
2 ـ أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة، وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم كان الموهوب له مسؤولاً عن هذا الهلاك. حتى لو كان الهلاك بسبب أجنبي.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 688 من المشروع فأقرتها اللجنة مع إبدال كلمة «كان» في الفقرة الثانية بكلمة (فيكون) وأصبح نصها ما يأتي (وفق ما ورد في نص المادة 472 أعلاه).
ـ وأصبح رقم المادة 532 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 532.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ أصبح رقمها 504.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ إذا تم الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي كان هذا فسخا لها. وكان للفسخ أثر رجعي فتعتبر الهبة كان لم تكن ويلاحظ ما يأتي.
آ) ـ يجب على الموهوب له أن يرد الشيء الموهوب إلى الواهب. فإن هلك قبل الرد بعد اعذاره بالتسليم كان مسؤولاً عن الهلاك حتى لو كان بسبب أجنبي على أن الموهوب يعود للواهب مستغلا بما كسبه الغير حسن النية من حقوق ولا رجوع من أن الواهب على الموهوب له بسبب هذه الحقوق.
ب) ـ يجب على الموهوب له أن يرد الثمرات من وقت التراضي أو من وقت رفع الدعوى. وله أن يسترد جميع المصروفات الضرورية وأقل القيمتين من المصروفات النافعة.
2 ـ أما إذا لم يرجع الواهب في الهبة. فهي لازمة كما تقدم ولا يجوز أن يسترد الواهب الشيء الموهوب. ولو فعل لا جبر على إعادته للموهوب له. فإن هلك في يد الواهب كان مسؤولاً عن التعويض. حتى لو كان الهلاك بسبب أجنبي أو بسبب الاستعمال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *