Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 473
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 689 وبالنص التالي:
«الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 689 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها ـ وأصبح رقمها 533 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 533.
المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة واقترح الرئيس أن يقال «في مشروع مالي» بدلاً من «في مشروع اقتصادي» فوافقت اللجنة على هذا الاقتراح.
ـ وأصبح رقم المادة 505.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1ـ يتميز هذا التعريف عن تعريف التقنين المدني المصري بأنه يبرز عناصر الشركة وخصائصها الأساسية، فيذكر أنها تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء يقصد تحقيق غرض اقتصادي. وهو بذلك يميز الشركة عن الجمعية التي يقصد تحقيق غرض اقتصادي، وهو بذلك يميز الشركة عن الجمعية التي يقصد بها عادة تحقيق الغايات اجتماعية أو أدبية أو غيرها من الأغراض العامة التي لا شأن لها بالكسب المادي. على أنه لما كانت بعض الجمعيات. دون أن تقوم بعمليات صناعية أو تجارية ودون أن توزيع أرباحا بين أعضائها. تسعى إلى تحقيق غرض اقتصادي كالجمعية الزراعية الملكية. واتحاد الصناعات (راجع تعريف الجمعية في المادة 86 من المشروع) فإن المشروع يبين في التعريف السابق أن الغرض من الشركة. والواقع أن الفقه الأساسي من قيام الشركة. كما أضاف المشروع عبارة «أقسام الخسائر المحتملة» لأن النية في الاشتراك والتعاون عن طريق قبول أخطار معينة واقتسام الخسائر التي قد تنتج عن العمل المشترك، هي من صلب عقد الشركة.
2 ـ وتتبين من هذا التعريف أيضاً الأركان الموضوعية لعقد الشركة وهي على قسمين: الأركان العامة في كل العقود والأركان الخاصة بعقد الشركة، أما الأركان العامة، فيجب أن تتوافر للشركة كل الأركان العادية للعقد (الرضاء ـ المحل ـ السبب) وقد أوردت بعض التقنينات (كالتقنين الفرنسي م 1833 والتقنين الإيطالي م 1698 والتقنين الهولندي م 1656 والتقنين الأسباني م 1666) نصوصا خاصة بهذه الأركان، لكن المشروع لم ير حاجة لا يراد مثل هذه النصوص لأنها ليست إلا تكرار لا فائدة فيه للقواعد العامة والشركة كغيرها من العقود تخضع من حيث تنظيم أركانها للمبادئ العامة الواردة في باب الالتزامات.
أما الأركان الخاصة بالشركة فهي كما تبدو من التعريف:
آ ـ اجتماع شخصين فأكثر.
ب ـ مساهمة كل منهم بحصة في رأس مال الشركة.
ج ـ نية المشترك أو نية التعاون عن طريق قبول أخطار معينة.
د ـ مساهمة كل شريك في الأرباح والخسائر.