Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 478
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 693 وبالنص التالي:
إذا كانت الحصة التي تعهد بتقديمها أحد الشركاء مبلغاً من النقود. ولم يقدم هذا الشريك هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت استحقاقه بحكم القانون. و دون إخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 693 من المشروع. واقترح معالي السنهوري باشا تعديلات لفظية تزيد الحكم دقة وإيضاحاً فوافقت اللجنة وأصبح نصها (كما ردة في المادة 478 أعلاه).
ـ وأصبح رقمها 538 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 538.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 510.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
أن أول التزام يقع على عاتق الشريك هو الوفاء بحصته وهو التزام قائم بمقتضى العقد ذاته. ولذلك لم ير المشروع حاجة للنص عليه صراحة كما فعلت بعض التقنينات (كالتقنين الفرنسي م 1845 والتقنين الإيطالي م 1709 والتقنين الهولندي م 1662 والتقنين المراكشي م 995 وتقنين طنجة م 848 والتقنين البرتغالي م 1681) كذلك لم يتعرض المشروع لتحديد الوقت الذي يجب فيه الوفاء بهذا الالتزام لأنه يكفي في هذا تطبيق القواعد العامة. ومقتضاها أن على الشريك أن يؤدي حصته في رأس المال في الوقت المتفق عليه. فإذا لم يحدد وقت معين وجب أن يوفي بحصته بمجرد قيام العقد (التقنين المصري م 423/515، والتقنين المراكشي 996 وتقنين طنجة م 849).
ولكن المشروع يتعرض لتنظيم الوفاء بالحصص وكيفية دخولها في رأس مال الشركة. فإذا كانت الحصة مبلغاً من النقود. ولم تدفع في الوقت المتفق عليه فإن المادة 693 من المشروع تقرر استثنائين من القواعد العامة:
1 ـ تسري فوائد المبلغ بحكم القانون دون حاجة لأي إنذار من اليوم الذي كان يجب فيه الوفاء بالحصة. مع أنه طبقاً للمبدأ الوارد بالمادتين 426/515 من التقنين الحالي لابد من الأعذار حتى تسري الفوائد.
2 ـ تجوز المطالبة بتعويض علاوة على الفوائد القانونية إذا ثبت وجود ضرر وذلك دون حاجة لإثبات سوء نية الشريك. مع أنه طبقاً للقواعد العامة لا يلتزم المدين في حالة تأخره في الوفاء بالمبالغ إلا بالفوائد القانونية. وذلك ما لم يثبت سوء نيته. وهذا الحكم يبرره أن مجرد الإهمال من جانب الشريك قد يضر بحسن سير الشركة التي يجب أن تتوافر لها من وقت قيامها كل الأموال اللازمة.