Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 479
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 694 وبالنص التالي:
«1 ـ إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو منفعة أو أي حق عيني آخر. فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقض.
2 ـ أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال. فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 694 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها وأصبح رقمها 539 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 539.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 511.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ تنظم هذه المادة كيفية دخول الحصة العينية في رأس مال الشركة. فإذا كانت الحصة ملكية مال أو حق عيني آخر عليه. فإن الشريك يتخلى نهائياً عن حقوقه على الشيء الذي يصبح ملكا للشركة. كما لو أن الأمر يتعلق ببيع من الشريك إلى الشركة. على أن تنازل الشريك في هذه الحالة ليس بمثابة بيع تماما. وإنما هو يشبه البيع من حيث كيفية انتقال الملكية ووسائل العلانية. فتطبق أحكام انتقال الملكية في المبيع منقولا أو عقاراً. ويلزم استيفاء إجراءات الشهر المقررة للحقوق الشخصية. وكذلك إتباع الإجراءات المقررة في التنازل عن شهادة الاختراع والمحل التجاري. كما تنطبق أيضاً فيما يتعلق بتبعة الهلاك الأحكام التي ذكرناها في المبيع. وأخيراً يضمن الشريك حصته في رأس المال بضمان البائع للمبيع. فتطبق أحكام ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية والعجز في المقدار.
2 ـ فإذا كانت الحصة واردة على مجرد الانتفاع بالمال. فإن ملكيتها تبقى للشريك وتكون الشركة بمثابة مستأجر لها. وعليها التزام بردها في نهاية المدة. وتنازل الشريك عن الانتفاع وان كان لا يعتبر إيجاراً إلا أنه يشبه الإيجار من حيث إجراءات العلنية وأحكام الضمان وتبعة الهلاك. على ذلك إذا كان الانتفاع واردا على عقار. وكانت مدته تزيد عن الحد المقرر قانوناً. وجب التسجيل طبقاً للقواعد المقررة في الإيجار. كذلك يتحمل الشريك تبعة الهلاك لأنه مازال مالكاً للحصة. ويلتزم أيضاً بالضمان قبل الشركة.