Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 481
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 696 وبالنص التالي:
«إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير، فلا ينقضي التزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون. ويكون الشريك فوق ذلك مسؤولاً عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 696 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها ـ وأصبح رقم المادة 541 في الشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 541.
مناقشات لجنة القانون المدني:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 513.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
هذه المادة مقتبسة من المادتين 997 من التقنين المراكشي و858 من التقني اللبناني وهي تقرر حكماً مخالفاً لإحكام الضمان في حوالة الحقوق العادية. إذ المبدأ العام هو أن المحيل لا يسأل إلا عن وجود الحق المحال. ولا يضمن يسار المحال عليه في الحال أو في الاستقبال إلا إذا اشترط ذلك صراحة. لكننا نستحسن الخروج عن هذا المبدأ في حالة الشريك لأنه وقد تعهد بتقديم حصته ديونا له في ذمة الغير، يعتبر ضامنا ليسار المدين في الحال وفي الاستقبال. وتتفادى ذلك بما يقد يقع عملاً من غش إذا وفى الشريك حصته النقدية عن طريق تقديم ديون له قبل الغير يستحيل استيفاؤها. كما أن هذا النص يقضي على النزاع القائم في الفقه بصدد هذا الموضوع.