الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 490

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 705 وبالنص التالي:
1 ـ إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغاً من مال الشركة، لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أخذه. أو احتجازه، بحكم القانون ودون حاجة إلى إنذار. وذلك من دون إخلال بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلي عند الاقتضاء.
2 ـ وإذا أمد الشريك الشركة من ماله، أو اتفق في مصلحتها شيئاً من المصروفات التافهة عن حسن نية وتبصر وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 705 من المشروع. واقترح معالي السنهوري باشا إدخال تعديلات لفظية تزيد المعنى إيضاحاً. فوافقت اللجنة وأصبح نصها (كما ورد في المادة 490 أعلاه).
ـ وأصبح رقم المادة 550 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 550.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 522.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ يقرر هذا النص الأحكام التي وردت بالمواد 426 ـ 427/518 ـ 520 من التقنين الحالي مع شيء من الإيضاح والتفصيل وقد راعى المشروع الحلول التي أخذ بها الفقه والقضاء. واستبعد كل وجه للنزاع.
والواقع أن أموال الشركة مخصصة لخدمة مصالحها. وعلى ذلك إذا استولى الشريك لمصلحته الخاصة على مبالغ من أموال الشركة أو احتجزها فهو يضر بها ويعتبر مخلا بتعهده. ويلتزم إذن بفوائد هذه المبالغ. وبتعويض كل الضرر المترتب على ذلك. والضرر لا يقتصر على المبالغ التي تسحب من خزانة الشركة. بل يطبق أيضاً على المبالغ المطلوبة للشركة. والتي تدخل في الخزانة بعد. كما إذا احتجز الشريك مبلغاً استوفاه من مدين الشركة. أو أجرة وفاها مستأجر من الشركة. أو كان الشريك ذاته مستأجرا فاحتفظ بالأجرة الواجبة عليه للشركة والفوائد تجب بحكم القانون دون حاجة إلى إنذار. حتى لو لم يحصل الشريك على فائدة من تلك المبالغ.
2 ـ أما الفقرة الثانية فهي تقرر حق الشريك الذي صرف مصاريف نافعة لمصلحة الشركة دون غش ولا تفريط في أن يستولي على فوائد هذه المبالغ. وهذا الحق ناتج من أن الشريك حين عمل لمصلحة الشركة كان وكيلاً. أو فضوليا. فله الحق في استرداد ما صرفه وفوائده. وذلك في حدود المبادئ العامة المقررة في هذه المسائل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *