Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 495
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي في المادتين رقم 710 فقرة /جـ/ والمادة 712 وعلى الشكل التالي:
1 ـ المادة 710 ـ فقرة (ج):
بهلاك جميع مال الشركة أو هلاك جزء كبير منه بحيث لا تبقى هناك فائدة في بقاء الشركة.
المادة 712:
1 ـ إذا كان أحد الشركاء قد تعهد أن يقدم إلى الشركة شيئاً معيناً بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه إلى الشركة، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء.
2 ـ وتنحل الشركة أيضاً في جميع الأحوال بهلاك الشيء المعين، إذا كان ما قدمه الشريك هو مجرد الانتفاع بذلك الشيء مع احتفاظه بالملكية لنفسه.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادتان 710 و 712 من المشروع. واقترح معالي السنهوري باشا إعادة صياغتهما وترتيبهما ترتيبا يمنع من التكرار ويجمع ما بين الأحكام المتقاربة مع حذف بعض أحكام تفصيلية. فأدمجت الفقرة /ج/ من المادة 710 مع المادة 712 وأصبح النص النهائي ما يأتي: (كما ورد في المادة 495 أعلاه).
وأصبح رقم المادة 555 في المشروع النهائي.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ و أصبح رقمها 527.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 712)
1 ـ إذا كانت حصة الشريك مالاً، فإن المادة 694 من المشروع تنظم كما رأينا كيفية الوفاء بالحصة وانتقال ملكيتها إلى الشركة. وتطبق فيما يتعلق بالضمان وتبعة الهلاك أحكام البيع. وعلى ذلك تنتقل ملكية الحصة إذا كانت شيئاً معيناً بالذات بمجرد الرضاء في المنقول وبالتسجيل في العقار. أما هذه المادة فهي خاصة بانقضاء الشركة لاستحالة تقديم الحصة بسبب هلاكها. وهي قاصرة على الأشياء المعينة بالذات لأن المثليات لا تهلك. ومقصود بها الحالة الاستثنائية التي تصبح فيها الشركة مالكة للشيء بمجرد الرضاء ثم يهلك ذلك الشيء قبل تقديمه إلى الشركة. ويمكن أن نذكر على سبيل المثال حالة ما إذا ارتبط تقديم الشيء إلى الشركة بشرط ما ثم يهلك قبل تحقق الشرط. وكذلك حالة هلاك العقار قبل إجراء التسجيل. ففي هذه الحالات ما دام الشيء قد هلك. فهناك استحالة لتنفيذ التزام الشريك. ويترتب على ذلك انعدام عنصر أساسي من عناصر الشركة وهو مساهمة كل شريك بحصته. فتنحل الشركة بالنسبة لكل الشركاء.
2 ـ والفقرة الثانية خاصة بحصة الشريك التي تكون مجرد الانتفاع بمال ما مع احتفاظه بالملكية. في هذه الحالة يكون على الشريك التزام مستمر هو أن يمكن الشركة من الانتفاع بالشيء المدة المتفق عليها. فإذا هلك الشيء أصبح مستحيلا عليه الوفاء بالتزامه هذا. وتنعدم حصته في الشركة. وعلى ذلك تنحل الشركة في كل الحالات. سواء كان الهلاك بعد تقديم الشيء للشركة أم قبل ذلك. مادام الهلاك قد حصل بقوة قاهرة، كما هو الحال بالنسبة لانتهاء الإيجار لهلاك العين المؤجرة.