Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 497
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي في المادة 710 فقرات «هـ… و… ز».
تنتهي الشركة بأحد الأمور الآتية:
هـ ـ بانسحاب أحد الشركاء من الشركة إذا كانت مدة الشركة غير محددة على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب وأن يتم هذا الإعلان قبل الانسحاب بثلاثة أشهر. وعلى أن يكون الشريك قد انسحب عن غش أو في وقت غير لائق.
و ـ بإجماع الشركاء على حلها.
ز ـ بحكم قضائي يصدر بحل الشركة.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 710 من المشروع. واقترح معالي السنهوري باشا إعادة صياغتهما وترتيبهما ترتيبا يمنع من التكرار. ويجمع ما بين الأحكام المتقاربة مع حذف بعض أحكام تفصيلية. وأصبح النص النهائي ما يأتي:
1 ـ تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء إذا كانت مدتها غير محددة على أن يعلن الشريك إرادته في الانسحاب لسائر الشركاء قبل حصوله بثلاثة أشهر. وعلى ألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير لائق.
2 ـ وتنتهي أيضاً بإجماع الشركاء على حلها.
ـ وأصبح رقم المادة 557 في المشروع النهائي.
وقدمت باستبدال كلمة «معينة» بكلمة «محددة» في الفقرة الأولى.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 557.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة التاسعة والعشرين:
تليت المادة 557 فرأى الرئيس أن مدة ثلاثة أشهر المحددة ليعلن الشريك إرادته في الانسحاب من الشركة لا محل لها. لأنه ليس من الجائز أن يوجد الشركاء وخصوصا في الشركاء الصغيرة في حرج طيلة هذه المدة.
وقد أيده في هذه الملاحظة الدكتور بغدادي بعد الرجوع إلى النصوص المقابلة في التشريعات الأجنبية.
قرار اللجنة:
وافقت لجنة القانون المدني على حذف «بثلاثة أشهر» من الفقرة الأولى من المادة 557 لأن قيد المدة قد يكون مرهقا لسائر الشركاء. وفي القيدين الآخرين ما يفي بتحقيق الغرض الذي يتوخاه الشارع.
تقرير اللجنة:
رأت اللجنة حذف عبارة «بثلاثة أشهر»من الفقرة الأولى واكتفت بأن الشريك الذي يريد أن ينسحب من شركة غير محددة المدة يعلن انسحابه إلى سائر الشركاء قبل حصوله دون تقيد بزمن على ألا يكون الانسحاب واقعاً عن غش أو في وقت غير لائق لأن قيد المدة قد يكون مرهقا لا يتفق مع قواعد العدالة.