Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 498
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 714 وبالنص التالي:
1 ـ يجوز للمحكمة أن تحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء لعدم وفاء الشريك بما تعهد به. أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء. ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ حل الشركة.
2 ـ ويكون باطلاً كل اتفاق يقضي بغير ذلك.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 714 من المشروع فوافقت عليها اللجنة.
ثم قدمت بعد استبدال عبارة «أن يقضي بحل» بعبارة «أن تحل» في الفقرة الأولى من المادة.
ـ وأصبح رقمها 558 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 558.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 530.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ يعرض هذا النص للحل القضائي بناء على قرار المحكمة. وحكمه عام ينطبق على كل أنواع الشركات. أما أسباب الحل القضائي فهي تختلف بحسب الظروف وأمر تقديرها متروك لقاضي الموضوع. وقد تكون هذه الأسباب غير راجعة لإرادة الشركاء كما هو الحال بالنسبة للمرض الخطير المستمر. أو الاضطراب العقلي الذي يعجز صاحبه عن الاستمرار في أداء واجبه. أو سواء التفاهم المستحكم بين الشركاء أو وقوع حوادث طارئة غير متوقعة تجعل من العسير على الشركة الاستمرار في نشاطها. وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب من القاضي حل الشركة. ولا يجوز المطالبة بأي تعويض إذ لا تقصير في جانب أحد الشركاء. وهناك من الأسباب ما يرجع إلى خطأ الشريك كإخلاله بالتزاماته. أو عدم الوفاء بحصته أو إهمال الشريك المدير غير القابل للعزل. أو عدم كفاية الشريك الذي قدم حصته أو إهمال الشريك المدير غير القابل للعزل ز أو عدم كفاية الشريك الذي قدم حصته عملاً. أو خطأ جسيم أو غش وتدليس من جانب الشريك وفي هذه الحالة لا يجوز للشريك المخطئ أن يطلب حل الشركة. كما يصح أن يطالب بالتعويض. وإذا حكم القاضي بالفسخ فإنه خلافا للقواعد العامة لا يكون له أثر رجعي. والشركة إنما تنحل بالنسبة للمستقبل. أما قيامها وأعمالها في الماضي فإنها لا تأثر بالحل.
2 ـ وحق الشريك في طلب الحل القضائي لوجود مبرر شرعي يدعو إليه يعتبر من الحقوق المتعلقة بالنظام العام. ولذلك لا يجوز التنازل عنه قبل وقوع سببه. ويكون باطلاً كل اتفاق يحرم الشريك من هذا الحق. كما يلاحظ أيضاً أن هذا الحق الشخصي محض فلا يستطيع دائنوا الشريك ولا دائنوا الشركة طلب الحل بناء على هذا النص.