Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 499
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 715 وبالنص التالي:
«يجوز أيضاً للشركاء أن يطلبوا من القاضي الحكم بفصل شريك يكون وجوده في الشركة أثار اعتراضا على مد أجلها. أو تكون تصرفاته بحيث يمكن اعتبارها سبب مسوغا لحل الشركة. على أن تبقى الشركة قائمة فيما بين الباقين».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 715 من المشروع. واقترح معالي السنهوري باشا إضافة حكم جديد إليها يبيح لأي شريك أن يطلب إخراجه من الشركة لأسباب معقولة. فوافقت اللجنة وأصبح نصها ما يأتي:
1 ـ يجوز لكل شريك أن يطلب من القاضي الحكم بفصل أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتبارها سبب مسوغا لحل الشركة على أن تظل الشركة قائماً فيما بين الباقين.
2 ـ ويجوز أيضاً لأي شريك إذا كانت الشركة محددة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة. وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها.
وقدمت تحت رقم 559 في المشروع النهائي بعد استبدال كلمة «القضاء» بكلمة «القاضي» في الفقرة الأولى وكلمة «معينة» بكلمة «محددة» في الفقرة الثانية.
في مجلس النواب:
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 559.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ ,اصبح رقمها 531.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
اقتبس المشروع هذا النص من المادة 561 فقرة 2 من المشروع الفرنسي الإيطالي وهو نص جديد لا نظير له في التقنين الحالي. وقد قصد المشروع به أن يقضي على النزاع القائم في الفقه والقضاء فيما يتعلق بصحة اشتراط الحق للشركاء في استبعاد شريك بالإجماع أو بموافقة الأغلبية (بيك جزء أول نمرة 570) وقد يكون في السماح للشركاء بفصل واحد منهم لسبب جدي (أنظر المادة 737 من التقنين الألماني و 573 من التقنين البولوني) مدعاة لخلق جو من عدم الثقة والتشكك بينهم. كما إنه من ناحية القضاء إذ يترتب على ذلك تحمل الشركاء للنتائج المترتبة على تقصير واحد منهم خصوصا إذا كانت الشركة ناجحة موفقة لذلك رأينا من المناسب أن تقرر للشركاء الحق في فصل الشريك إذا وجدت أسباب مبررة لذلك والقاضي هو الذي يقدر وجاهة تلك الأسباب.