الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 501

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 717 وبالنص الوارد في أعلاه).

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 717 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها وأصبح رقمها 561 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 561.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 533.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
ينقضي عقد الشركة وينعدم وجوده القانوني بمجرد حلها. وعلى ذلك تنتهي سلطة المديرين كما يقرر النص قياسا على المشروع الفرنسي الإيطالي (مادة 563 فقرة أولى) والتقنين البولوني (مادة 581) وكان المنطق يقضي أيضاً بأن يتقرر انعدام شخصية الشركة بمجرد حلها. لولا أن التصفية تتطلب اتخاذ بعض الإجراءات كإنجاز الأعمال الجارية واستبقاء حقوق الشركاء ووفاء ما عليها من ديون. وكل ذلك يتطلب بقاء الشخصية المعنوية للشركة قائمة حتى تنتهي التصفية. خصوصا إنه لو قررنا انعدام شخصيتها بمجرد الحل لترتب على ذلك أن تصبح أموال الشركة ملكا مشاعا بين الشركاء. ولأمكن لدائني الشركاء الشخصيين أن يزاحموا دائني الشركة في الحصول على ديونهم منها. والقضاء والتشريع الحديث يجمع أن على أن حل الشركة لا تأثير له في الشخصية المعنوية مقصود به تسهيل عملية التصفية وحفظ حقوق الغير. فإن شخصية الشركة لا تبقى إلا لأغراض التصفية. أما فيما عداها فإنها تزول. ولا يمكن مثلا البدء بأعمال جديدة لحساب الشركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *