الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 504

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 720 وبالنص التالي:
1 ـ تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد يستوفي الدائنون حقوقهم وبعد أن تستنزل المبالغ اللازمة لوفاء ديون غير حالة أو متنازع فيها وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون التي يكون قد قام بها أحد الشركاء في مصلحة الشركة.
2 ـ ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال. كما هي مبينة في العقد. أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله. أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع فيه.
3 ـ وإذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء. فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.
4 ـ وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 720 من المشروع فأقرتها اللجنة مع إدخال بعض التعديلات وأصبح نصها النهائي ما يأتي:
1 ـ تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد أن يستوفي الدائنون حقوقهم، وبعد أن تستنزل المبالغ اللازمة لوفاء ديون غير حالة أو متنازع فيها وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون التي يكون قد قام بها أحد الشركاء في مصلحة الشركة.
2 ـ ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال. كما هي مبينة في العقد أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع فيه.
3 ـ وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح.
4 ـ وإذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء. وزعت الخسائر عليهم جميعاً بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر وقدمت بعد استبدال عبارة «الديون لم تحل أو المتنازع فيها» بعبارة «ديون غير خالة أو متنازع فيها» وكلمة «باشرها» بكلمتي «قام بها» في الفقرة الأولى وعبارة «فإن الخسارة توزع عليهم جميعاً» بعبارة «وزعت الخسارة عليهم جميعاً» في الفقرة الرابعة.
وأصبح رقم المادة 564 في المشروع النهائي.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
وافقت اللجنة على المادة تحت رقم 564 بعد تعديل الفقرة منها فقط كما يأتي:
«تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعاً وذلك بعد استيفاء الدائنين لحصتهم. وبعد استبدال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها. وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة».
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة كما أقرها مجلس النواب ـ وأصبح رقمها 536.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ إذا ما انتهت أعمال التصفية، وجب تقسيم أموال الشركة بين الشركاء. والفقرة الأولى تطابق المادة 561 من المشروع الفرنسي الإيطالي وهي تحدد وقت إنهاء التصفية. ويكون ذلك بعد وفاء الديون الثابتة التي حل أجلها سواء قبل انقضاء الشركة أو أثناء التصفية كما توفى المصاريف أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد قام بها لمصلحة الشركة. أما بالنسبة للديون التي لم يحل أجلها بعد، فإن التصفية ليست كإفلاس ولا يترتب عليها حلول الأجل. كما أن المصفي لا يستطيع إجبار الدائن على قبول الوفاء بالدين قبل حلول الأجل. كما أن المصفي لا يستطيع إجبار الدائن على قبول الوفاء بالدين قبل حلول الأجل. كما أن المصفي لا يستطيع إجبار الدائن على قبول الوفاء بالدين قبل حلول ميعاده. ولذلك يحتفظ بالمبالغ اللازمة للوفاء بها عند حلول الأجل. ويتبع هذا الحكم أيضاً بالنسبة للديون المتنازع عليها، فإذا ما تمت هذه العمليات المختلفة، تحدد الصافي من أموال الشركة الذي يجب قسمته بين الشركاء، وانتهت بذلك الشخصية المعنوية للشركة وأصبح الشركاء ملاكا على الشيوع للأموال الباقية.
2 ـ والفقرة الثانية تبين كيفية قسمة رأس المال بين الشركاء فإذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي مال معين، فله ما يعادل قيمتها المبينة في العقد. أو قيمتها وقت تسليمها إن لم تكن مبينة في العقد (مادة 588 من التقنين البولوني) وإذا كان الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو كانت حصته هي حق المنفعة بمال أو مجرد الانتفاع به فإنه لا يتصور استرداده لقيمة الحصة في هذه الحالة.
3 ـ أما ما يزيد على رأس المال، كالأرباح المتوفرة أو الاحتياطي المتجمع فإنه يوزع على الشركاء بنسبة حصصهم من الأرباح. وهذا ما تقرره الفقرة الرابعة.
4 ـ أما الفقرة الثالثة فهي تبين كيفية توزيع الخسارة على الشركاء إذا كان صافي أموال الشركة غير كاف للوفاء بالحصص، توزع الخسارة عليهم بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *