Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 505
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 721 وبالنص التالي:
«تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 721 من المشروع فأقرتها اللجنة بالصيغة الآتية (وفق ما ورد في المادة 505 أعلاه).
ـ وأصبح رقم المادة 565 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 565.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 537.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
بمجرد أن تتم أعمال التصفية تنتهي مهمة المصفي ويجب عليه أن يضع بين أيدي الشركاء الصافي من أموال الشركة، ويجري الشركاء قسمة هذه الأموال بينهم. وتتبع في تلك القسمة الأحكام التي ذكرها المشروع في قسمة الملكية الشائعة في المواد 1202 ـ 1220.