Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 506
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع برقم 722 وبالنص التالي:
«القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل إلى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أي شيء مثلي آخر. على أن يرد إليه المقترض عند نهاية القرض شيئاً مثله في مقداره ونوعه وصفته».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 722 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي.
ـ وأصبح رقم المادة 566 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 566.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 538.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يفهم من هذا التعريف أن القرض عقد رضائي لا عيني. فإن التسليم لم يذكر فيه على إنه ركن من أركان العقد، بل يذكر في المادة التالية على إنه التزام في ذمة المقرض. ويفهم من التعريف أيضاً أن القرض قد يرد على غير النقود مادام الحل الذي يرد عليه شيئاً مثليا. سواء أكان مما يهلك بالاستعمال أو لا (أنظر التقنين اللبناني المادة 757 والتقنين الأرجنتيني المادة 2275) وإنما خصصت النقود بالذكر لأنها هي التي يغلب فيها أن يرد القرض عليها.