الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 510

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 727 وبالنص التالي:
«على المقترض أن يدفع الفوائد عند حلول مواعيد استحقاقها، إذا كان هناك اتفاق على شيء من ذلك. وإلا كان القرض بغير أجر.»

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 727 من المشروع، فأقرتها اللجنة مع تحور لفظي و أصبح نصها ما يأتي:
«على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر».
(بمناسبة الملاحظة التي سبق أن أيدتها اللجنة عن الحالة التي تزيد فيها الفائدة عن الحد الأقصى أضيفت فقرة ثانية للمادة 305 تفيد هذا الحكم).
ـ وأصبح رقم المادة 570 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 570.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل، وأصبح رقمها 542.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ يلتزم المقترض برد المثل. وفي هذا لا يختلف المشروع كثيرا عن التقنين الحالي (مادة 475 ـ 476/578 ـ 580) فالمقترض برد المثل في المكان والزمان المتفق عليهما. فإذا لم يتفق على مكان وجب إتباع القواعد العامة، وهي تقضي بأن يكون الرد في موطن المقترض (ويقضي التقنين الحالي بأن يكون الرد في المحل الذي حصلت فيه العارية: مادة 476/580) وإذا لم يتفق على ميعاد للرد أو اتفق على أن الرد يكون عند المقدرة أو الميسرة وجب الرجوع إلى القواعد العامة في حلول الأجل. وهي تقضي بأن يحدد القاضي ميعادا مناسب لحلول الأجل، مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه (مادة 395 من المشروع وأنظر مادة 475 /579 من التقنين الحالي).
2 ـ ويلتزم المقترض بدفع الفوائد. والأصل أن يكون القرض بغير فائدة إلا إذا حصل اتفاق عليها. فيلتزم المقترض بدفعها في مواعيد استحقاقها، ولا يجوز أن تزيد الفائدة المتفق عليها على السعر الذي حدده القانون للفائدة الاتفاقية (7% مادة 305 من المشروع) فإذا زادت انقضت إلى هذا السعر. وما دفعه المقترض زيادة يسترده، سواء دفع عن علم أو عن غلط.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *