الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 511

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 729 وبالنص التالي:
«ينتهي القرض بانقضاء الميعاد المتفق عليه. أما إذا لم يحدد العقد أجلا للقرض اتبع في شأنه حكم المادة 295».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 729 من المشروع، فأقرتها اللجنة على أصلها ـ وقدمت بعد استبدال كلمة «فإذا» بعبارة «أما إذا» ورقم 284 برقم 395 وأصبح رقمها 571 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 571.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة التاسعة والعشرين:
تليت المادة 571 من المشروع. فرأى رمزي بك أن القرض الذي بدون أجل يكون حالا ولا لزوم للالتجاء إلى القضاء لتحديد أجل للدفع عند الميسرة.

قرار اللجنة:
رأت اللجنة ترك هذه المادة تحت البحث.
محضر الجلسة الخمسين:
تليت المادة 571 فقام نقاش حول النص على إنه إذا لم يحدد الطرفان أجلا يكون الدفع عند الميسرة، وطلب رمزي بك حذف هذا الحكم حتى يكون الدفع عند طلب القرض.
فرد العشماوي باشا قائلا:
إنه لا تكون هناك إذن ثمة فائدة من القرض إذا كان المقرض يطلب السداد بعد أن يقرض المقترض بوقت قصير. وأضاف إلى ذلك أباظة بك أن نية المتعاقدين عند عدم تحديد أجل هي أن يكون الدفع عند الميسرة.
وأخذ الرأي فوافقت الأغلبية على حذف عبارة «فإذا لم يحدد العقد أجلا للقرض اتبع في شأنه حكم المادة 284، على أن يترك هذا الحكم لتقدير القاضي.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 512)
1 ـ ينتهي القرض عادة بإنهاء الأجل المحدد فإن لم يجدد أجل اتبعت القواعد العامة (مادة 395 من المشروع) وتتبع القواعد العامة أيضاً، فينتهي القرض إذا أعسر المقترض بعد تمام العقد أو كان معسرا قبل ذلك، ولكن المقرض لم يعلم بالإعسار إلا بعد أن تم القرض فإن الإعسار من مسقطات الأجل (مادة 396 من المشروع).
2 ـ وكل ما تقدم إنما هو تطبيق العامة. ولكن المشروع أورد سببين جديدين لانتهاء القرض (أولهما) مضي ستة أشهر دون أن ينفذ القرض. فنصت المادة 730 على إنه يسقط حق المقترض في إلزام المقترض بتسليم ذلك الشيء بمضي ستة أشهر من اليوم المعين للتسليم، فإن انصراف المتعاقدين عن تنفيذ القرض طول هذه المدة يؤخذ دليلاً على عدولهما عنه. فإذا عادا إليه كان هذا عقداً جديداً (والسبب الثاني) مضي ستة أشهر منذ تنفيذ القرض، فإن كان متفقاً في العقد على سعر للفائدة يزيد على السعر القانوني (أي 4%) كان للمقترض أن يعلن المقرض بإنهاء القرض بعد ستة أشهر من هذا الإعلان. ويتبين من ذلك أن المقترض يبقى ملتزما بالقواعد التي تزيد على السعر القانوني _دون أن تزيد طبعا على السعر الاتفاقي) مدة سنة كاملة على الأقل إذا حدد للقرض مدة أطول من سنة، ثم يستطيع إنهاء القرض بعد ذلك. وفي هذا تيسير على المدين، إذا نزل سعر الفائدة في السوق. إذ يستطيع أن يتخفف من دين فوائده مرتفعة إلى دين فوائده أقل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *