Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 512
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 731 وبالنص التالي:
«إذا اتفق على سعر للفوائد يزيد على السعر القانوني، كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته برد ما اقرتضه، على ألا يتم الرد إلا بعد مضي ستة أشهر من هذا الإعلان، وحق المقترض في الرد لا يجوز الاتفاق على إسقاطه أو على الحد منه».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 731 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تحويرات لفظية وأصبح نصها:
«إذا اتفق على سعر للفوائد يزيد على السعر الذي يحدده القانون عند عدم الاتفاق كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه، على إلا يتم الرد إلا بعد مضي ستة أشهر من هذا الإعلان، وحق المقترض في الرد لا يجوز الاتفاق على إسقاطه أو على الحد منه».
ـ وأصبح رقم المادة 572 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 572.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة التاسعة والعشرين:
تليت المادة 572 ولأنها ستطبق في المواد التجارية أيضاً فقد اقترح الرئيس تعديلها بحيث تتضمن الحكم بعدم جواز تقاضي الدائن أي تعويض بعد الرد لأن الحادث فعلاً أن البنوك في حالة أداء القروض قبل حلول أجلها تتقاضى فوائد ستة أشهر وفوائد ستة أشهر أخرى كتعويض.
فناقشت اللجنة هذا الاقتراح واستمرت تبحث عن صيغة لتحقيقه وأخيراً اهتدت إلى الصيغة الآتية:
«إذا اتفق على الفوائد، كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان. وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان. ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلاً من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء. ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه».
تقرير اللجنة:
عدلت هذه المادة تعديلاً يجعل المدين الذي اقترض بسعر يزيد على السعر المقرر للفوائد القانونية أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ الإعلان. ويلزم المدين في هذه الحالة بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان ولا يجوز إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلاً من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه.
وبهذا التعديل أصبح الحكم أكثر تمشيا مع حاجات المتعاملين، وقد كان النص المقدم من الحكومة لا يجيز الرد إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الإعلان ولم يكن ينظم تنظيما مفصلا علاقة الدائن بالمدين على نحو ما فعلت اللجنة.
ـ وأصبح رقم المادة 544.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ ينتهي القرض عادة بإنهاء الأجل المحدد فإن لم يجدد أجل اتبعت القواعد العامة (مادة 395 من المشروع) وتتبع القواعد العامة أيضاً، فينتهي القرض إذا أعسر المقترض بعد تمام العقد أو كان معسرا قبل ذلك، ولكن المقرض لم يعلم بالإعسار إلا بعد أن تم القرض فإن الإعسار من مسقطات الأجل (مادة 396 من المشروع).
2 ـ وكل ما تقدم إنما هو تطبيق العامة. ولكن المشروع أورد سببين جديدين لانتهاء القرض (أولهما) مضي ستة أشهر دون أن ينفذ القرض. فنصت المادة 730 على إنه يسقط حق المقترض في إلزام المقترض بتسليم ذلك الشيء بمضي ستة أشهر من اليوم المعين للتسليم، فإن انصراف المتعاقدين عن تنفيذ القرض طول هذه المدة يؤخذ دليلاً على عدولهما عنه. فإذا عادا إليه كان هذا عقداً جديداً (والسبب الثاني) مضي ستة أشهر منذ تنفيذ القرض، فإن كان متفقاً في العقد على سعر للفائدة يزيد على السعر القانوني (أي 4%) كان للمقترض أن يعلن المقرض بإنهاء القرض بعد ستة أشهر من هذا الإعلان. ويتبين من ذلك أن المقترض يبقى ملتزما بالقواعد التي تزيد على السعر القانوني _دون أن تزيد طبعا على السعر الاتفاقي) مدة سنة كاملة على الأقل إذا حدد للقرض مدة أطول من سنة، ثم يستطيع إنهاء القرض بعد ذلك. وفي هذا تيسير على المدين، إذا نزل سعر الفائدة في السوق. إذ يستطيع أن يتخفف من دين فوائده مرتفعة إلى دين فوائده أقل.