Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 517
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 737 وبالنص التالي:
«الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً، أو يتوقيان به أنواعاً محتملاً. وذلك بأن ينزل كل منهما عن ادعاء له يتصل برابطة قانونية قائمة بينهما».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 737 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقم المادة 577 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 577.
المشروع في مجلس الشيوخ:
بدأت اللجنة ببحث الفصل السادس الخاص بالصلح فتليت المادة 577 ولاحظ الرئيس أن النص يتناول النزول عن ادعاء بالحق في حين أن النص القائم يتكلم عن النزول عن كل أو بعض الحق. هذا فضلا عن أن النص الجديد يوهم أن النزول يكون عن الادعاء بالحق ذاته وليس عن الحق نفسه. فذكر الدكتور البغدادي ردا على هذا الاعتراض أن النص الجديد عام يشمل الحق وما قد يكون في الواقع ليس بحق كمجرد الادعاء بحق.
وأضاف الرئيس إلى اعتراضه أن النص لم يبين أن النزول عن كل أو بعض الحق يكون على وجه التقابل. كما إنه قد يوهم عدم جواز النزول عن جزء من الحق. وذكر كذلك على سبيل الاعتراض أن عبارة «يتصل برابطة قانونية قائمة بينهما» قد توهم أن المادة أوردت مبدأ جديداً لإجراء الصلح. وخلص إلى اقتراح حذفها. وبعد الرجوع إلى القانون اللبناني مصدر تلك المادة ونص القانون القائم استقر الرأي على تعديل المادة على النحو الآتي حتى ترتفع تلك الاعتراضات (كما وردت في المادة 97 أعلاه).
ملاحظة: ليكن مفهوما إنه يكفي أن يتنازل أحد الطرفين عن مجرد الادعاء وليس من اللازم أن يكون الادعاء مبينا على حق إذ قد يكون الادعاء كدفاع براءة الذمة.
هذا ما علقت به اللجنة على اعتراض أباظة بك من أن التقابل في النزول ليس مفهوما في حالة النزول عن الادعاء بالحق.
تقرير اللجنة:
حذفت العبارة الأخيرة من المادة واستعيض عنها بعبارة يفهم منها أن الصلح يتم بأن ينزل كل من الطرفين على وجه التقابل عن جزء من ادعاء له، والتعديل يجعل المعنى أدق دون أن يغير من جوهر التعريف.
ـ اصبح رقم المادة 549.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
تعرف المادة 737 الصلح وتبين أركانه، فهو عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو محتملاً بنزول كل منهما عن ادعاء له، فإلى جانب أركان العقد العامة وهي الرضاء والمحل والسبب توجد أركان خاصة هي:
أ ـ نزاع قائم أو محتمل.
ب ـ نزول عن ادعاءات متقابلة (ولفظ «ادعاءات» أدق من لفظ «حقوق» الذي ورد في التقنين الحالي: مادة 532/653).
فإن لم يكن هناك نزاع قائم. أو بالأقل نزاعاً محتمل. فلا يكون العقد صلحاً كما إذا تنازل المؤجر للمستأجر عن بعض الأجرة ليسهل عليه الحصول على الباقي فهذا إبراء من بعض الدين وليس صلحاً.