الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 518

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 738 وبالنص التالي:
«يشترط قيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد للصلح».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 738 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقم المادة 578 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 578.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل تحت 550.
ـ اصبح رقم المادة 549.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(مذكرة المشروع التمهيدي للمادة 519)
خص المشروع بالذكر الأهلية فيما يتعلق بالأركان العامة، فاشترط فيمن يعقد صلحاً أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح (مادة 738 من المشروع وتقابل المادة 655 من التقنين المختلط) ثم ذكر المحل والسبب. فنص على إنه لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية (كالبنون والزوجية) أو بالنظام العام (كالصلح على الجرائم) فإن صلحاً مثل هذا يكون محله غير مشروع أيضاً. فهو باطل. ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية التي تترتب على الحالة الشخصية كالنفقة، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم كالتعويض (مادة 739 من المشروع وتوافق المادة 533/654 من التقنين الحالي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *