Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 520
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 741 وبالنص التالي:
1 ـ لا يثبت الصلح إلا بالكتابة.
2 ـ وإذا تضمن الصلح إنشاء حق عيني على العقار، أو نقل هذا الحق، أو تعديله، أو إنهاءه. وجب تطبيق الأحكام المتعلقة بالتسجيل.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 741 من المشروع فأقرتها اللجنة مع حذف الفقرة الثانية وأصبح نصها:
«لا يثبت الصلح إلا بالكتابة».
ـ وأصبح رقم المادة 580 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 580.
المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 580 فلاحظ الرئيس أن اشتراط الكتابة في إثبات الصلح بوجوب صدور الكتابة من الطرفين مع أن الصلح قد يثبت في محضر رسمي أمام القاضي.
فرد عليه معالي السنهوري باشا أن الواجب أن يثبت الصلح كتابة بين الطرفين. فإذا حصل أمام القاضي وأثبت في المحضر فالحاصل إنه يدعوهما إلى التوقيع على ذلك المحضر فيعتبر الصلح هنا ثابتاً بالكتابة.
فقال الرئيس إنه يحسن إضافة عبارة «أو بمحضر رسمي» إلى آخر المادة حتى يرتفع الشك فوافق الحاضرون على ذلك.
قرار اللجنة:
أضيفت إلى المادة عبارة «أو بمحضر رسمي» لأن الصلح يقع أحياناً في المحاكم ويثبت في محضرها.
ـ وأصبح رقمها 552.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
قرر المشرع أن الصلح لا يثبت إلا بالكتابة. وعلى هذا استقر قضاء المحاكم المختلطة (استئناف مختلط 28 إبريل سنة 1938 ب ـ 50 ص 262) والكتابة لازمة للإثبات لا للانعقاد. فيجوز الإثبات باليمين والإقرار. ولكن لا يجوز الإثبات بالبينة أو بالقرائن ولو في صلح لا تزيد قيمته على عشرة جنيهات، إلا إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أو إذا وجد مانع يحول دون الحصول على الكتابة وعلة ذلك مفهومة. فإن الصلح لحسم النزاع، فلا يجوز أن يخلق هو نزاعاً آخر قد ينشأ عن إباحة إثباته بالبينة. والمتصالحون يحرصون عادة على إثبات ما اتفقوا عليه بحسم النزاع في ورقة مكتوبة.
وقد يسلم أحد المتصالحين للآخر بأن له حقاً عينياً على عقار، فيجب أن يسجل الصلح في هذه الحالة حتى يسري في حق الغير. أما فيما بين المتصالحين فيسري دون تسجيل.