Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 522
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 744 وبالنص التالي:
«للصلح أثر كاشف لما تناوله من الحقوق، ويقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.»
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 744 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد استبدال لفظ «لما» بعبارة «إلى ما»
ـ وأصبح رقم المادة 582 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 582.
المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 582 فاقترح رمزي بك استبدال عبارة «للصلح أثر مبين للحق»بعبارة «للصلح أثر كاشف».
ورد الدكتور بغدادي قائلا: أن كلمة «كاشف» هي الاصطلاح المتعارف عليه والمستعمل في كتب الفقه وأحكام القضاء وهي مقابل الكلمة الفرنسية (declarative).
وبعد مناقشة اتفق الحاضرون على استبقاء هذه المادة دون تعديل.
ـ اصبح رقم المادة 554.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يلحظ أن لأثر الصلح خاصيتين:
1 ـ فهو كاشف للحق لا منشئ له.
2 ـ وهو نسبي من حيث الموضوع ومن حيث الأشخاص.
أما إنه كاشف للحق لا منشئ له، فمعنى ذلك الحق الذي اعترف به أحد المتصالحين للآخر يعتبر ثابتاً لا من وقت الصلح بل من وقت وجود السبب الذي أنشأ هذا الحق. فإذا تنازع شخصان على أرض ومنزل كان يملكهما مؤرث مشترك، فاصطلحا على أن يختص أحدهما بالأرض والآخر بالمنزل. اعتبر كل منهما مالكاً لما اختص به، لا من وقت الصلح بل من وقت موت المؤرث. وإنه قد ملك لا بالصلح بل بالميراث. والسبب في ذلك أن الصلح إنما يتضمن إقرار كل من المتصالحين لصالح الآخر والإقرار يكشف الحقوق لا ينشئها على إنه يلاحظ أن هذا الأمر الكاشف مقصور على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها، ففي المثال المتقدم يقتصر الأثر الكاشف مقصور على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها، ففي المثال المتقدم يقتصر الأثر الكاشف على الأرض والمنزل، فلو فرض أن المنزل قيمته أكبر من الأرض، واقتصر الأمر أن يدفع من اختص بالمنزل معدلا لمن اختص بالأرض فالصلح أثره منشئ بالنسبة للمعدل، لأنه لم يدخل في الحقوق المتنازع عليها ويترتب على أن الصلح كاشف للحق لا منشئ له نتائج أهمها اثنتان:
أ ـ لا يعتبر الصلح سبباً صحيحاً لنقل الملكية، فلو وضع في المثال المتقدم كل من المتصالحين يده على العقار الذي اختص به وهو حسن النية مدة خمس سنوات ثم تبين أن المؤرث لم يكن يملكه، فلا يكسب الحائز الملكية بالتقادم القصير.
ب ـ يجب تسجيل الصلح لينتج أثره بالنسبة للغير. أما فيما بين المتعاقدين فلا يجب التسجيل والصلح في هذا كالقسمة.