Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 523
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 746 وبالنص التالي:
«يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح بمعناها الضيق. وأيا كانت تلك العبارات. فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت دون غيرها محلاً للنزاع الذي حسمه الصلح».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 746 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تحويرات لفظية وأصبح نصها (كما وردت في المادة 523 أعلاه).
ـ وأصبح رقم المادة 583 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 583.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل.
ـ واصبح رقمها 555.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
الصلح نسبي في الموضوع فهو يقتصر على الحقوق التي كانت محلاً للنزاع دون غيرها، ويجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح بمعناها الضيق. فإذا تضمن الصلح تنازلاً عن فوائد الدين مثلا، فسر التنازل بأنه مقصور على ما استحق منها لا على ما سيستحق.