الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 526

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 754 وبالنص التالي:
«الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 754 من المشروع، فأقرتها اللجنة على أصلها ـ وأصبح رقمها 586 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 586.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 588.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ مزية هذا التعريف أنه يبين من مبدأ الأمر أن التزام المستأجر إيجابي لا سلبي، فهو ملزم أن يمكن المستأجر من الانتفاع لا بأن يقتصر على تركه ينتفع بالعين المؤجرة.
2 ـ وبين التعريف أن أركان الإيجار ـ غير الرضا ـ هي العين المؤجرة والأجرة والمدة. ويلاحظ أن الركنين الأخيرين متقابلاًن ويترتب على ذلك أن الإيجار عقد مستمر، والأجرة فيه تقابل مدة الانتفاع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *