Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 527
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 755 وبالنص التالي:
«لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجاراً تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة. فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك، انقضت المدة ثلاث سنوات. كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 755 من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها ـ وأصبح رقمها 587 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 587.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 559.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يعرض هذا النص وما بعده لأركان الإيجار الأربعة، الرضاء والعين المؤجرة والأجرة والمدة.
أما الرضاء فخاضع للقواعد العامة. وعنى المشروع أن يبين أن الإيجار قد يصدر من غير المالك ممن له حق لأكثر من ثلاث سنوات (وهي المدة المألوفة للإدارة) إلا بترخيص من السلطة المختصة. كالمجلس الحسبي في حالة الأوصياء والقوام والمحكمة الشرعية في حالة نظار الوقف. فإذا زاد الإيجار على ثلاث سنوات انقضت المدة إلى ثلاث. على أنه قد توجد نصوص قانونية تزيد في هذه المدة. كما في حالة ناظر الوقف. إذ يجوز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين إذا أذن القاضي في ذلك أو كان هو الشخص الوحيد (مادة 848 من المشروع) كما توجد نصوص أخرى تنقص من هذه المدة كما في حالة القاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنة فإن قانون المجالس الحسبية يجيز له للإيجار لمدة سنة واحدة.