Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 529
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 758 وبالنص التالي:
«يجوز أن تكون الأجرة نقوداً. كما يجوز أن تكون أي التزام آخر يقوم به المستأجر».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 758 من المشروع، فأقرتها اللجنة مع تحويرات لفظية وأصبح نصها كما ورد في المادة 529 أعلاه.
ـ وأصبح رقمها 589 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 589.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 561.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
الأجرة قد تكون نقوداً كما هو الغالب. ولكن قد تكون شيئاً آخر غير النقود. كجزء من المحصول. أو الانتفاع بشيء آخر مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة (مقايضة انتفاع بانتفاع) أو أي التزام آخر يلتزم به المستأجر. وهذا خلاف الثمن في البيع. فإنه يجب أن يكون نقدا كما تقدم.