Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 532
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 762 وتحت عنوان: التزامات المؤجر:
1 ـ تسلم العين المؤجرة.
«يلتزم المؤجر بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها أن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق. أو طبقاً لطبيعة العين».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 762 من المشروع، فأقرتها اللجنة على أصلها وأصبح رقمها في المشروع النهائي 539 ومن ثم قدمت بالصيغة الواردة في المادة 532 أعلاه.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 592.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 564.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
أدخل المشروع في التزامات المؤجر تجديداً من شأنه أن يجعلها التزامات إيجابية كما تقدم. وفي الالتزام بتسليم العين المؤجرة يلاحظ الفرق بين المشروع والتقنين الحالي (مادة 369/452) ففي المشروع يلتزم المؤجر بأن يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها أن تفي بما أعدت له من المنفعة. ويرجع في معرفة ما أعدت له العين من المنفعة إلى اتفاق المتعاقدين وإلى طبيعة العين. أما في التقنين الحالي فيسلم الشيء المؤجر «بالحالة التي يكون عليها في الوقت المعين لابتداء انتفاع المستأجر به» ويرجع هذا الفرق إلى المبدأ العام الذي سبقت الإشارة إليه من أن المشروع يلزم المؤجر أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين. أما التقنين الحالي فلا يلزم المؤجر إلا بأن يترك المستأجر ينتفع بالعين.