Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 534
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 764 وبالنص التالي:
«يسري على الالتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسري على الالتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها وما يترتب على الإخلال بهذا الالتزام من جزاء، وكل هذا ما لم يوجد نص يخالفه».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 764 من المشروع، فأقرتها اللجنة كما هي ـ وأصبح رقمها 595 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 594.
المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 594 فرأى معالي السنهوري باشا حذف عبارة «وما يترتب على الإخلال بهذا الالتزام من جزاء» الواردة في نهاية المادة اكتفاء بما ورد في صدرها. ورأى الحاضرون عدم الفصل في هذه المادة لحين عرضها على اللجنة في اجتماع قانوني.
ـ محضر الجلسة الخمسين:
تليت المادة 594 وكانت اللجنة قد وافقت عليها مبدئيا مع حذف عبارة «وما يترتب على الإخلال بهذا الالتزام من جزاء».
فوافقت على هذا التعديل.
تقرير اللجنة:
حذفت العبارة الأخيرة ونصها: «وما يترتب على الإخلال بهذا الالتزام من جزاء» اكتفاء بما ورد في صدر هذه المادة لأن في القواعد العامة ما يغني عنها.
ـ وأصبح رقم المادة 566.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يتبع في تسليم العين المؤجرة من القواعد ما سبق تقريره خاصاً بتسليم العين المبيعة. فالتسليم يقع على العين المؤجرة وملحقاته، والملحقات هي كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال العين طبقاً لما تقضي به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين. وإذا ضمن المؤجر للمستأجر أن العين تشتمل على قدر معين كان مسؤولاً عن هذا القدر حسب ما يقضي به العرف. ولكن لا يجوز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد لنقص في العين المؤجرة، إلا إذا كان هذا النقص من الجسامة بحيث يصبح تنفيذ العقد عديم الجدوى بالنسبة للمستأجر. أما إذا تبين أن القدر الذي تشتمل عليه العين المؤجرة يزيد عما ذكر في العقد. وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة وهي على المستأجر أن يكمل الأجرة. إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطالب فسخ العقد، وتسقط دعوى إنقاص أو تكملة الأجرة ودعوى فسخ العقد بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم العين المؤجرة تسليما حقيقياً، ويكون التسليم بوضع العين المؤجرة تحت تصرف المستأجر بحيث يتمكن هذا من حيازتها والانتفاع بها دون عائق. ويتم التسليم في الوقت الذي حدده العقد. فإذا لم يحدد العقد وقتا لذلك وجب تسليم العين في الوقت الذي يتم فيه العقد. ويكون التسليم في المكان الذي توجد فيه العين وقت تمام العقد فإن كانت منقولة ولم يعين محل وجودها، اعتبرت موجودة في موطن البائع. ونفقات التسليم على المؤجر إلا إذا وجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك.