الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 539

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 770 وتحت عنوان «الالتزام بالضمان» وبالنص التالي:
1 ـ على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة. ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أي تغيير يخل بهذا الانتفاع.
2 ـ ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه. بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 770 من المشروع، فأقرتها اللجنة على أصلها ـ وأصبح رقم المادة 600 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 599.

المشروع في مجلس الشيوخ:
محضر الجنة الثلاثين:
تليت المادة 599 فرأى الحاضرون إضافة عبارة «أو إضرار» بعد عبارة «كل تعرض»الواردة في الفقرة الثانية حتى يتضح جليا أن كل صور الضرر سواء أكان ماديا أو أدبيا جاهلة في نظام تطبيق المادة.

تقرير اللجنة:
أضيفت إلى الفقرة الثانية بعد عبارة «كل تعرض» عبارة «أو إضرار» ليكون النص شاملا لجميع الصور التي يوجد فيها الالتزام بالضمان ـ وأصبح رقمها 571.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
هذا النص وما بعده (770 ـ 774) ينظم ضمان التعرض والاستحقاق والإيجار كالبيع في هذه الأحكام. فالمؤجر يضمن تعرضه ماديا كان أو فنيا على سبب قانوني، ويضمن تعرض الغير إذا كان مبينا على سبب قانوني.
أما تعرضه هو كان يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة بإحداث تغيير فيها يحل بهذا الانتفاع أو أن يعطي للغير حقاً عينياً أو شخصياً يتعارض مع حق المستأجر ويحتج عليه به. كحق المشتري للعين المؤجرة. إذا لم يكن تاريخ الإيجار أسبق من تاريخ البيع. وكحق مستأجر آخر مقدم طبقاً للقاعدة العامة التي سيأتي بيانها (مادة 772 ـ من المشروع) ويلاحظ أن المؤجر لا يكون مسؤولاً عن التعرض المادي الصادر من الجيران إلا إذا كان هو الذي أجر لهم فيكونون في حكم إتباعه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *