الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 541

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 772 وبالنص التالي:
1 ـ إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة قدم من سبق منهم دون غش إلى وضع يده عليها. إلا إذا كان مستأجر عقار قد سجل عقده وهو حسن النية قبل أن يضع المستأجر الأول يده على العقار أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره.
2 ـ فإذا لم يوجد سبب لتقدم أحد المستأجرين ولم يكن هناك غش. لم يكن للمستأجرين فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 772 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا بعض تعديلات لفظية تصحح المعنى فوافقت اللجنة عليها وأصبح نصها النهائي ما يأتي (وفق ما ورد في المادة 541 أعلاه).
ـ وأصبح رقمها 602 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 601.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لحنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 573.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
بقي فرض تعدد المستأجرين لعقار واحد. وقد وضع النص بين النصوص المتعلقة بضمان الاستحقاق. لأن تفضيل أحد المستأجرين المتزاحمين يوجب ضمان الاستحقاق للباقين فالقاعدة التي أخذ بها المشروع هي نفس القاعدة التي أخذ بها التقنين الحالي فمن وضع يده أولا دون غش (هذا احتياط تنبه له المشروع) أو من سجل عقده أولا. أي قبل أن يضع المستأجر الآخر يده أو قبل أن يتجدد عقد إيجاره كان هو المفضل. على أن يكون حسن النية (وهذا احتياط آخر زاده المشروع) وزاد المشروع أيضاً الفقرة الثانية من هذه المادة. وقد عرض فيها للفرض الذي لا يوجد فيه سبب لتفضيل أحد المستأجر. بأن كانوا كلهم لم يسجلوا ولم يضعوا يدهم. أو كان أحدهم وضع يده في الوقت الذي سجل فيه الآخرون. فإذا لم يكن هناك غش. لم يكن للمستأجرين فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب التعويض وهذا هو الحل الممكن المعقول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *