الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 544

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي ضمن المادتين 775 و 776 وبالنص التالي:
المادة 775 ـ:
يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون انتفاع بها. أو تنقض من هذا الانتفاع انتقاصا كبيراً. ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها. وهو مسؤول عن خلو العين من أوصاف تعهد صراحة بتوافرها أو أوصاف اقتضاها الانتفاع بالعين. كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
المادة 776 ـ:
ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به. أو كان يعلم به وقت التعاقد. وكذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان يسهل على المستأجر أن يتحقق من وجوده إلا إذا أعلن المؤجر خلو العين من هذا العيب.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 775 و776 من المشروع واقترح معالي السنهوري باشا إدماجهما في مادة واحدة لأن الواحدة تكمل الأخرى فوافقت اللجنة ـ وأصبح النص ما يأتي:
1 ـ يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في العين المؤجرة من عيوب تحول دون الانتفاع بها أو تنقص من هذا الانتفاع انتقاصا كبيراً ولكنه لا يضمن العيوب الأخرى التي جرى العرف بالتسامح فيها. وهو مسؤول عن خلو العين من صفات تعهد صراحة بتوافرها. أو عن خلوها من صفات يقتضيها الانتفاع بها. كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره.
2 ـ ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد. وكذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان يسهل على المستأجر أن يحقق من وجوده إلا إذا أعلن المؤجر خلو العين من هذا العيب.
ـ وأصبح رقم المادة 605 في المشروع النهائي.
وقدمت بعد حذف كلمة «أيضاً» وإضافة كلمة «عن» قبل كلمة «خلوها» بالفقرة الأولى. وبعد حذف كلمة «المؤجر» بعد عبارة «وكذلك لا يضمن» بالفقرة الثانية.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 604.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثلاثين:
تليت المادة 604 فلوحظ أن هاء الضمير سقطت من الفعل «أعلن» في عبارة «إلا إذا أعلن المؤجر» الواردة في الفقرة الثانية فصححت «أعلن» إلى «أعلنه».
ورأى سعادة الرئيس حذف الشطر الأخير من الفقرة الثانية منعاً لحدوث اشكالات بين المؤجر والمستأجر فرأى الحاضرون التريث حتى يعرض الأمر على اللجنة في اجتماعها القانوني القادم.
ـ محضر الجلسة الخمسين.
تليت المادة 604 وكانت اللجنة قد رافقت عليها مع حذف الشطر الأخير من الفقرة الثانية فوافقت اللجنة على هذا التعديل.

تقرير اللجنة:
حذف من فقرتها الثانية العبارة الأخيرة. لأنها تتناول مسألة تفصيلية رئي أن في القواعد العامة ما يغني عن تنظيمها بحكم خاص.
ـ وأصبح رقمها 576.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يعرض هذا النص وما يليه (مادة 775 ـ 777) لضمان العيب. وهي أن كانت مأخوذة من نصوص بعض التقنينات الأجنبية إلا أنها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا نظير لها في التقنين الحالي. وقد تقدم أن الالتزام بضمان العيب هو الحلقة الأخيرة في سلسلة من الالتزامات الايجارية التي قررها المشروع في ذمة المؤجر، فهو ملزم بتسليم العين في حالة صالحة. ويتعهدها بالعناية وبضمان العيب.
والعيب الذي يضمنه المؤجر هو عيب:
أ ـ مؤثر. أي يحول دون الانتفاع بالعين. أو ينقص من هذا الانتفاع إنقاصا كبيراً كرطوبة المنزل تضر بالصحة (أنظر م 763 من المشروع فقرة 2) أو فساد مرافقه الجوهرية. ويعتبر العيب مؤثرا إذا خلت العين من وصف تعهد المؤجر صراحة بتوافره أو اقتضى وجوده الانتفاع بالعين. ولا يكون العيب مؤثرا إذا جرى العرف بالتسامح فيه.
ب ـ خفي. ولا يعتبر العيب خفيا إذا كان يسهل على المستأجر أن يتحقق من وجوده ما لم يعلن المؤجر خلو العين من هذا العيب.
جـ ـ لا يعلمه المستأجر. فلا يضمن المؤجر عيبا أخطر به المستأجر أو كان هذا يعلم به وقت التعاقد.
ولا يشترط في العيب أن يكون قديما أي موجودا وقت العقد. فالعيب الحادث مضمون كالعيب القديم. بخلاف البيع. وذلك لأن المؤجر ملتزم بتعهد العين بالصيانة فلو وجد عيب وجبت إزالته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *