Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 15
الاعمال التحضيرية:
لا مقابل لهذا النص في المشروع التمهيدي. وأثناء المناقشات في مجلس الشيوخ رأت لحنة مناقشات القانون المدني الاستعاضة عن إحدى المواد بنص آخر وهو المادة 14 ويقضي «في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت إنعقاد الزواج يسري القانون المصري فيما عدا شرط الأهلية للزواج».
وقد نقلت اللجنة هذا النص عن القانون الهنغاري (المادة 109) رعاية لقواعد القانون المصري في شأن الزواج. أما مسألة الأهلية في الزواج فيرجع فيها بالنسبة إلى كل من الزوجين إلى قانون جنسيته.
المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة 14 التي تتعرض للقانون الواجب التطبيق على آثار عقد الزواج، فانقسم الرأي إلى قسمين، رأي العشماوي باشا، بأنه لا يمكن الفصل بين الزواج وآثاره وأن القانون الذي يطبق على صحة الزواج يجب أن يطبق على آثاره وهذا يقتضي إضافة فقرة جديدة تستثني حالة ما إذا كان أحد الزوجين مصرياً فيطبق القانون المصري وحده تمشياً مع تعديل المادة السابقة حتى يكون القانون الذي يطبق في إنشاء العقد هو الذي يحكم الآثار.
ولما تعرضت اللجنة لصياغة الاستثناء اتجهت الفكرة إلى إفراد حكم تطبيق القانون المصري إذا كان أحد الزوجين مصرياً بمادة مستقلة. ووافقت اللجنة على النص التالي على أن يكون المادة 14 مكرر «وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين مصرياً يسري القانون المصري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزوج».
ويترتب على ذلك حذف الفقرة الثانية المضافة إلى المادة 13.
وضعت اللجنة هذا النص بعد حذف المادة 15 من المشروع النهائي ـ وقد نقلت هذا النص عن القانون الهنغاري (المادة 109) وأصبح رقم المادة 14 ثم وافق عليها مجلس الشيوخ كما وضعتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
ليس لهذه المادة مذكرة إيضاحية في المشروع التمهيدي حيث أنها وضعت أثناء المناقشة في مجلس الشيوخ واللجنة المختصة بمناقشات القانون المدني.