الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 546

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 778 وبالنص التالي:
«يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد أخفى عن غش سبب هذا الضمان».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 778 من المشروع، فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقمها 607 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 606.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 578.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
هذا نص يبيح الاتفاق على الإعفاء من ضمان الاستحقاق أو العيب. وعلى التخفيف منه أو التشدد فيه على النحو الذي سبق بيانه في البيع. ولكن يستثنى من ذلك الإعفاء أو التخفيف إذا كان المؤجر قد أخفى من غش سبب الضمان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *